العلامة المجلسي

117

بحار الأنوار

{ 85 باب } * ( حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما ) * الآيات : النور : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله تعالى - هم الكاذبون ( 1 ) . 1 - تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا " ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات ( 2 ) . 2 - قرب الإسناد : عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرأة فقال عليه السلام : لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على الحد ( 3 ) . 3 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة : " يا زان " أو " يا ابن الزانية " أو " لست لأبيك " ( 4 ) . 4 - قرب الإسناد : عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام

--> ( 1 ) النور 5 - 13 . ( 2 ) تفسير القمي ص 451 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 37 ، وقد مر الحديث في الباب 78 تحت الرقم 3 وفى الذيل ما يتعلق بالمقام . ( 4 ) قرب الإسناد ص 37 و 95 .